السيد السيستاني
21
تعليقة على العروة الوثقى
فضيلتهما لتجمع بين الأولى والعصر وبين الثانية والعشاء بغسل واحد . الحادي عشر : العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها وهو بعد ذهاب الشفق ، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل ( 50 ) وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال . الثاني عشر : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر ، فإنه يؤخرهما ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه ( 51 ) . الثالث عشر : من خشي الحر ( 52 ) يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها . الرابع عشر : صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الافطار أو ينتظره أحد . [ 1204 ] مسألة 14 : يستحب التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر ( 53 ) ، وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظفة ، والأفضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار . [ 1205 ] مسألة 15 : يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الاعذار مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ما عدا التيمم كما مر هنا ( 54 ) وفي بابه ، وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدمات الغير الحاصلة كالطهارة والستر وغيرهما ، وكذا لتعلم أجزاء الصلاة وشرائطها ( 55 ) ، بل وكذا لتعلم أحكام الطوارئ من الشك والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق ( 56 ) ، بل قد يقال مطلقاً ، لكن لا وجه
--> ( 50 ) ( بل الأولى تأخير العصر إلى المثل ) : تقدم الكلام فيه وفيما بعده . ( 51 ) ( ولو إلى ثلثه ) : بل ولو بعده ما لم يبلغ النصف . ( 52 ) ( من خشي الحر ) : الظاهر استحباب الابراد في القيظ بتأخير الظهر إلى المثل والعصر إلى المثلين مطلقاً . ( 53 ) ( وتقديمها على الحواضر ) : ما لم يوجب فوات وقت فضيلة الحاضرة . ( 54 ) ( كما مر هنا ) : ومر ما هو المختار فيه وفيما قبله آنفاً . ( 55 ) ( وشرائطها ) : إذا لم يتمكن من أدائها كاملة من دون سبق التعلم . ( 56 ) ( مع غلبة الاتفاق ) : بل مع احتمال مخالفته لحكم الزامي عند طروها لو لم يتعلم .